[ ٢٤٦٨١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١).
[ ٢٤٦٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
[ ٢٤٦٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية.
وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (١).
[ ٢٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت.
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٥.
(١) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٣.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٨.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢١.