أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك ، ثمّ استدل بالحديث الأول.
وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدى إلى غيرها ، لأنّه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتاً ، واستدلّ بالحديث الأول (٤).
|
٩١ ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه للغُرماء برضاهم |
|
[ ٢٤٨٨٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان (١) ، وغيره (٢).
__________________
(٤) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق ، ويحتمل اتحاد مرادهما. ( منه. قده ).
الباب ٩١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدين ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان.
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ وفي الباب ١٤ من أبواب الدين.