|
٢٩ ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلاّل ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير |
|
[ ٢٤٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال : كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤٣١٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (١).
__________________
الباب ٢٩
فيه ٢٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ١.
(١) التهذيب ٧ : ٢١٩ / ٩٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ / ٤٧٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٢.
(١) الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٨.