[ ٢٤٣١٩ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ، وزاد قال : وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال : هو مؤتمن.
[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤٣٢١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمن ذكره ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان مثله (٢).
[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٣.
(١) التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٧٨.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٤.
(١) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٣.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ٢١٩ / ٩٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ / ٤٧١ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.