|
٣ ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس |
|
[ ٢٤٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٢٤٤٦٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز.
وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ... الحديث.
__________________
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ٢٢.
(١) الفقيه ٤ : ١٨٧ / ٦٥٣.
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.