ليلى ، فقالت : إنّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى ؟ فقال : أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين الله عزّ وجلّ فليس عليك ضمان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل (٢).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٣).
|
٩٣ ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة هل له أن يأخذ ممّا في يده أم لا ؟ |
|
[ ٢٤٨٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بزيد بن معاوية ، عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : إنّ رجلاً أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إليّ أنّ له قبل الذي أشركه في الوصية
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩١٩.
(٣) الكافي ٧ : ٦١ / ١٦.
وتقدّم ما يدل على حكم التجارة بمال الصغير للوصي وغيره بالمضاربة وغيرها في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١٠ من أبواب المضاربة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ٩٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٢ / ٩١٠.