هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها ، قال : نعم.
أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي (١).
|
١٢ ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم |
|
[ ٢٤٠٧٩ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد.
ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب السلف.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩١.
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف.