|
٧٧ ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت |
|
[ ٢٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه (٢).
|
٧٨ ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلاّ بإذن سيّده |
|
[ ٢٤٨٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال في المملوك : ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء
__________________
الباب ٧٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٧.
(١) الكافي ٧ : ١٩ / ١٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٨.
الباب ٧٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٧.