فقال : يقوّم فإذا (٢) زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعى في مال الرجل.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٣).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام .. ، وذكر مثله (٤).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسّر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه (٥).
|
٩ ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويردّ المال |
|
[ ٢٤٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثمّ قالت له : إذا فسد بيني وبينك ردّ عليّ هذه الأَربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثمّ أنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليها الأَربعة آلاف درهم والربح له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى (١).
__________________
(٢) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣.
(٤) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٤٢ / ٨٧٤.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب العتق.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٦ / ١٠.
(١) التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ٩٩٩ ، وفيه : جعفر بن محمد عن أبي الصباح.