قال الصدوق : إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.
وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة ، قال : وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير (٣) ، وغير ذلك (٤).
٥٤ ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*)
[ ٢٤٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الجزء واحد من عشرة ، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يُقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ،
__________________
(٢) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٥٤
فيه ١٣ حديثاً
(*) كتب المصنف في الهامش ما نصه : لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية ، فتأمل « منه ».
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠ / ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما : والطير أربعة.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩ / ١.