عليهالسلام (١) أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).
ورواه الصدوق مرسلاً (٣).
[ ٢٤٣١٥ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام.
[ ٢٤٣١٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً عليهالسلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١).
__________________
(١) التهذيب : عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام.
(٢) التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٤.
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٦.
٢ ـ قرب الإسناد : ٧١.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب كيفية الحكم.
(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب الوديعة.