ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (١).
ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن صفوان مثله (٢).
[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.
أقول : هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ (١).
[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.
[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنّى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به ( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال : لا يصلح له أن يعمل به ) (١) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٣.
(٢) الكافي ٧ : ٦٨ / ٥.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٦.
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحجر.
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٠.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.