[ ٢٤٠٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه ... الحديث.
[ ٢٤٠٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين عن (١) صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء ، قال : له الربح وعليه الوضيعة.
[ ٢٤٠٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في الصلح (١) ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة (٤).
__________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدين.
(١) في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٣.
(١) كذا في الأصل ، وفوقه ( و ).
٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب المضاربة.