تكون الإِجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإِجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من (٣) ذلك الوقت إن شاء الله.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (٤) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مثله (٥).
وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله (٦).
أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ أنّه قال ببطلان الإِجارة بموت كلّ واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم (٧).
وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإِجارة لعموم الأَخبار التي وردت أنّ الإِجارة تبطل بالموت والله أعلم (٨).
__________________
(٣) يحتمل كون « من » هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلىٰ الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضىٰ من المدة ، وعلىٰ الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة ، وأنّ الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الأجل. فتأمل. « منه قده ».
(٤) التهذيب ـ في الموضعين ـ : محمّد بن أحمد بن يحيى.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٢.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٣.
(٧) راجع مختصر النافع : ١ ، ومسالك الأفهام ١ : ٣٢١ ، والخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ٧.
(٨) الخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ١٧.