الرجل يزرع له الزعفران ، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب (١) منّاً ، ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال : يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢). وكذا الذي قبله.
[ ٢٤١٢٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم.
[ ٢٤١٣٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأَبي الحسن عليهالسلام : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم (١) فيقولون : قد حزرنا (٢) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إنّ الحزر
__________________
(١) في نسخة : زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٥.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.
(١) في الكافي زيادة : فيجيئون ( هامش المخطوط ).
(٢) الحرز : التقدير والخرص. ( الصحاح ـ حزر ـ ٢ : ٦٢٩ ).