الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث (١).
[ ٢٤٧٣٤ ] ٥ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١).
[ ٢٤٧٣٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ـ في حديث آخر ـ عن الصادق عليهالسلام قال : قال عليهالسلام لو أن رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١).
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.
٥ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(١) البقرة ٢ : ١٨١.
٦ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورىٰ.
(١) البقرة ٢ : ١٨١.
(٢) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.