[ ٢٤٦٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، وزاد : إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة (٢).
[ ٢٤٦٣٧ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي السمّاك (١) ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٢٤٦٣٨ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٨ / ١٠ ، وأورد مثله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٩ / ٥١٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٣.
(١) في المصدر : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي.
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٨.