عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي (١) ، عن عمار بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء.
[ ٢٤٦٣٩ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي (١) والسري جميعاً ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط (٢) ، وبإسناده عن ثعلبة (٣).
أقول : حمله الشيخ ، وجماعة على التصرفات المنجزة (٤) ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مرّ (٥).
[ ٢٤٦٤٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث.
__________________
(١) في المصدر : أبي الحسن الساباطي.
٥ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩.
وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) في الكافي والتهذيب : أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي ، وفي الفقيه والاستبصار : أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٠.
(٣) الفقيه ٤ : ١٤٩ / ٥١٧ وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده.
(٤) راجع التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٩ ، والمختلف : ٥١٠ ، والوافي ٣ : ١٣.
(٥) مرّ في الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٦ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.