يستوهبها ولا يستردها إلاّ في ميراث.
[ ٢٤٤٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها ؟ قال : نعم.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله (١).
[ ٢٤٤٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها ، فإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا ينبغي له.
[ ٢٤٤٤١ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : من تصدّق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان مثله (١).
[ ٢٤٤٤٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلاّ أن تورث.
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٥.
(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٦.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٠ / ٦١٣.
(١) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٥.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٨.