ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك ، أو يسلم إلى غيره فإنّه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ، ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة ، أو كونه أحوج من غيره.
[ ٢٤٧٢٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت ، وأوصى أن يُعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليهالسلام كيف نفعل ، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله تعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر (٢) ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٣).
ورواه الصدوق أيضاً كذلك (٤).
أقول : تقدم وجه الجمع (٥) ويُفهم من بعض ما تقدّم (٦) ويأتي (٧) أنّه يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فُهم من قصده.
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٣١ / ٤٩٣.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٤.
(١) البقرة ٢ : ١٨١.
(٢) في الاستبصار : الوجه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه : هذه الوجوه.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٥.
(٤) الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٥.
(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.