فقال : يا عليّ لا يُظلم الفلاّحون بحضرتك ، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ، ولا سخرة على مسلم ـ يعني الأَجير ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، إلاّ أنّه ترك قوله : يعني الأَجير (١).
[ ٢٤١٦٠ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى ؟ فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أنّ كل من نزل تلك القرية اُخذ ذلك منه.
قال : وسألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً فتحول أهل دار جاره إليه ، أله أن يردّهم وهم له كارهون ؟ فقال : هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ، ويتحوّلون حيث شاؤوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة بن أيّوب جميعاً ، عن أبان مثله (١).
[ ٢٤١٦١ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٥٤ / ٦٨٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٣.
(١) التهذيب ٧ : ١٥٣ / ٦٧٨.
٤ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٨.