السلام ) حدّثه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ... الحديث.
[ ٢٤١٠٩ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.
وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤١١٠ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام.
[ ٢٤١١١ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ٢٤١١٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٦.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٤.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٢.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٥.