النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٢٤١١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
[ ٢٤١١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر (١) ، والخبر هو النصف.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (٢).
[ ٢٤١١٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٣.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٦٠.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.
(١) المخابرة : أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس ـ خبر ـ ٢ : ١٧ ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٣.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٨٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.