عليهالسلام مثله (٤).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٥).
[ ٢٤٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه. وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليهالسلام : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم (١) أحرار.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (٣).
[ ٢٤٨٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ... الحديث.
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٣.
(٥) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٨.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧٢.
(١) في الفقيه : ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب : ثم فهم.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٧.
(٣) الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٩.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ١