قال : فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٤٨٦٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصيّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (١).
[ ٢٤٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت ، وتُعطى ما أوصى لها به.
قال : وفي كتاب العبّاس : تُعتق من نصيب ابنها ، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (١).
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٢).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٩.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٨٠.
(٢) مستطرفات السرائر : ٩٠ / ٤٥.