[ ٢٤٣٤١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : إنّه ربّما زاد ، قال : تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق كالذي قبله (٢).
[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج (١). قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال : إن كان مأموناً فلا تضمّنه.
[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الأجير المشارك (١)هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٣ / ٣.
(١) التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٨.
(٢) الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤٣ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٧.
(١) في نسخة : خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ٧.
(١) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».
(٢) التهذيب ٧ : ٢١٦ / ٩٤٥.