[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.
[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ ـ قال : وقال عليهالسلام : كان أبي عليهالسلام يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.
وكان علي بن الحسين عليهالسلام يتفضّل عليهم.
[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمّد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن محمّد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام عليهالسلام : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه ، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه ... الحديث.
[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يضمّن القصّار والصائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.
__________________
١٩ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٤.
٢٠ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٦.
٢١ ـ إكمال الدين : ٤٥٤ / ٢١.
(٢) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».
٢٢ ـ المقنع : ١٣٠.