[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال (١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.
[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده ، وإن اتّهمته أحلفته.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن رباط مثله (١).
[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع عليهالسلام : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام وذكر مثله (١).
__________________
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.
(١) في المصدر زيادة : إذا طابت نفسه بذلك.
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٦.
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٧.
(١) الاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨١.
١٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٤.
(١) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧٢٠.