المرادي ـ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف (١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.
وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (٢).
[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضمّن القصّار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس.
وكان أبو جعفر عليهالسلام يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.
[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : ليس يضمنان.
قال الشيخ : يعني : إذا كانا مأمونين ، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.
__________________
(١) في الفقيه : فيجيئون ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٥.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٧٩.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٦.
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٧.