الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في القبالة : أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ ـ إلى أن قال : ـ وقال : لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان ... الحديث.
[ ٢٤١٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه ، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه (١).
[ ٢٤١٥٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها ، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال : يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإنّ ذلك لا يحلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ... وذكر الحديث (١).
__________________
يكتسب به ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩١.
(١) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٠.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٧.
(١) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٧.