وسندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه ، فغرموا غرامة ، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه ، فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال : إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (١).
[ ٢٤٧١٢ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام في قوله تعالى : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) قال : إنّكم لتقرأون في هذه : الوصية قبل الدين ، وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى بالدين قبل الوصية.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي الحجر (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦٥ / ٢٨.
٥ ـ مجمع البيان ٢ : ١٥.
(١) النساء ٤ : ١٢.
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٦ وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة.
(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر ، وفي الباب ١٣ من أبواب الدين.
(٤) يأتي في الباب ٢٩ والحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي البابين ٣٩ ، ٤٠ من هذه الأبواب.