يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس ( قيمة عدل ) (٢) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (٣).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : فيعطيه الغارس ، وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقيّة الحديث مثله (٤).
[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، أله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى مثله (١).
[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب بن شيرة ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمّد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.
__________________
(٢) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٤.
(٤) الكافي : ٥ : ٢٩٧ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.
(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ / ١.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٩ ، واورده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.