[ ٢٤١٠٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
[ ٢٤٢١٠ و ٢٤٢١١ ] ٤ و ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول لأَبيه : يا أبه إنّ فلاناً يريد اليمن أفلا اُزوّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال : يا بنيّ لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأَنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأَنّ الله عزّ وجّل يقول : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (١) ، فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟
يا بنيّ إنّ أبي حدّثني ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأَنّه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه.
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنّه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان (٢).
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٠٠ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(١) التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٩.
٤ ، ٥ ـ قرب الإِسناد : ١٣١.
(١) النساء ٤ : ٥.
(٢) الخرائج والجرائح : ٧٣.