أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرّم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[ ٢٤٢٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (١) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً.
[ ٢٤٢٣٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليّاً عليهالسلام كان يقول (١) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن.
وقال : من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن.
أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك ، وجوّز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٣).
__________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٤.
(١) في الاستبصار أحمد بن محمّد بن يحيىٰ.
١١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٤ ، والاسبتصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٥ ، واورده عن الكافي وقرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب موجبات الضمان.
(١) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
(٢) يأتي في الباب ٢ ، ٣ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.