[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً ، قال : الغرم على مولاه.
[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام (١) ـ رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب عليهالسلام من مال الآمر.
[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حمّال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء ، وإلا ضمن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٨٠ ، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.
(١) في المصدر زيادة : وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.
١٦ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٧.
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.