[ ٢٤٥٧٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير.
[ ٢٤٥٧٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث من أعتق عبداً وعليه دين ـ قال : قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى.
ورواه الكليني كما يأتي (١).
[ ٢٤٥٧٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن (١) ، عن محمّد ابن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : لمّا أوصى أبو عبد الله عليهالسلام قال له بعض أهله : قد أوصيت بأكثر من الثلث قال : ما فعلت ، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمّد بن إسماعيل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤).
__________________
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٤٠.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٣ / ٨٤١.
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٧٩.
(١) في المصدر : علي بن الحسين.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.
(٣) يأتي في الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الأحاديث ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب الآتي.