الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل : ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٤).
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى بن محمد مثله (٥).
وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام مثله (٦).
[ ٢٤٦٧٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
وبإسناده عن ابن محبوب مثله (٢).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٣).
__________________
(٣) المائدة ٥ : ١٠٨.
(٤) الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٧.
(٥) التهذيب ٩ : ١٧٨ / ٧١٥.
(٦) التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٦.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٨.
(١) المائدة ٥ : ١٠٦.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٥.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٩ / ٨.