ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (٢).
[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى (١) ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلاّ التجارب.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٢٤٧٧١ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.
ورواه الكليني كالذي قبله (١).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦٨ / ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٩.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.
(١) في الكافي : عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) الكافي ٧ : ٦٩ / ٨.
١١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٩ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.
(١) الكافي ٧ : ٦٩ / ٧.