دروس في الرسائل [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في الرسائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في الرسائل [ ج ٤ ]

من الطهارة والنجاسة ، وقد يجهل التاريخان بالكلّية وقضيّة الأصل في ذلك التقارن ، ومرجعه إلى نفي وقوع كلّ منهما في زمان يحتمل وقوعه فيه ، وهو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كرّ حال الملاقاة فلا يتنجّس به» انتهى.

____________________________________

أقول : إنّ المفصّل هو صاحب الفصول قدس‌سره وحاصل الكلام في هذا التفصيل هو أنّ المثال المذكور لا يخلو من احتمالين :

الأوّل : أن يكون تاريخ أحدهما معلوما.

وثانيهما : أن يكون تاريخ كليهما مجهولا.

ثمّ إنّ الأقوال في الاحتمال الأوّل ثلاثة :

أحدها : إثبات تأخّر المجهول بالأصل ، وترتيب آثاره عليه ، كما ذهب إليه المفصّل.

وثانيها : عدم إجراء الأصل فيه أصلا.

وثالثها : إجراء الأصل في طرف المعلوم أيضا ، وجعله معارضا للأصل في طرف المجهول ، كما ذهب إليه صاحب الفصول قدس‌سره من جريان الأصل في جانب المجهول دون المعلوم لعدم الشكّ فيه ، فيثبت بالأصل تأخّر المجهول (فيلحقه حكمه) ، أي : فيلحق تأخّر المجهول حكمه (من الطهارة) إن كان المجهول هو الملاقاة (والنجاسة) إن كان المجهول هو الكرّيّة.

ثمّ أشار المصنّف قدس‌سره إلى الاحتمال الثاني بقوله :

(وقد يجهل التاريخان بالكلّية).

وهذا الاحتمال لا يخلو من أحد أمرين :

أحدهما : هو انتفاء احتمال التقارن.

وثانيهما : احتمال التقارن.

فعلى الأوّل يتعارض الأصلان ويجيء الوجهان المتقدّمان للنجاسة والطهارة.

وعلى الثاني يجري الأصلان ويثبت بهما التقارن ، فيحكم بالطهارة ، إذ لازم التقارن هو الملاقاة حال الكرّيّة.

وحاصل التفصيل أنّ الحكم فيما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما يختلف حسب فرض ما هو المجهول ، كما عرفت ، وفيما إذا كان تاريخ كليهما مجهولا هو الطهارة فقط.