ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة : (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات) (١).
وقد تمسّك بها في الوافية وقرّره الشارح وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه.
____________________________________
فقط ، وذلك لكون الإمام عليهالسلام في مقام الاستدلال وبيان القاعدة الكلّية مع كون هذه الجملة واردة في كثير من الروايات لبيان حجيّة الاستصحاب.
(ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة) وهذه الصحيحة ـ أيضا ـ مضمرة في بعض النسخ وتقريب الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب ثمّ بيان ما يرد عليها يتوقّف على ما ذكرها بكاملها أيضا فنقول :
روى زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في اثنين وقد أحرز الاثنين ، قال : (يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه) ، (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات).
ومحلّ الاستدلال هو قوله عليهالسلام : (ولا تنقض اليقين بالشكّ).
وأمّا تقريب الاستدلال ، فهو مبني على امور :
الأوّل : أن يكون المراد باليقين في قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين ... إلى آخره) هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة قبل دخوله في الركعة المشكوك كونها ثالثة أو رابعة.
والثاني : أن يكون قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين بالشكّ) بمنزلة الكبرى الكلّية وكانت صغراها مطويّة في الكلام ، فكأنّه قال : إنّه كان على يقين بعدم إتيان الركعة الرابعة ولا ينقض اليقين بالشكّ.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٣. التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤٠. الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٦. الوسائل ٨ : ٢١٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٠ ، ح ٣.