ويمكن أن يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه برواية عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) ، امسح عليه) (٢).
فإنّ معرفة حكم المسألة ـ أعني : المسح على المرارة من آية نفي الحرج ـ متوقفة على كون تعسّر الشرط غير موجب لسقوط المشروط ، بأن يكون المنفي بسبب الحرج مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة ، ولا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء (٣).
____________________________________
(ويمكن أن يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه برواية عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ، امسح عليه).
ثمّ يبين المصنّف قدسسره تقريب الاستدلال بالآية المذكورة على أنّ سقوط الشرط بالتعذّر لا يوجب سقوط المشروط بقوله :
(فإنّ معرفة حكم المسألة ـ أعني : المسح على المرارة من آية نفي الحرج ـ متوقفة على كون تعسّر الشرط غير موجب لسقوط المشروط).
بمعنى أنّ المسح على المرارة مستفاد من آية نفي الحرج بعد ضمّ قاعدة الميسور ، ولو لا انضمام القاعدة إلى الآية لما يدلّ نفي الحرج المستفاد من الآية على وجوب المسح على المرارة المستلزم لسقوط اعتبار مباشرة الماسح للممسوح في المسح ؛ لأنّ نفي الحرج كما يدلّ على نفي اعتبار المباشرة لكونه حرجيّا ، كذلك يدلّ على سقوط أصل المسح ، لكون نفي المسح مستلزما لنفي الحرج ، فتعيين نفي اعتبار المباشرة وكون المسح على المرارة لا يتحقّق إلّا بضمّ قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) إلى الآية المذكورة ،
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣ / ٤. الوسائل ١ : ٤٦٤ ، أبواب الوضوء ، ب ٢٩ ، ح ٥.
(٣) المائدة : ٦.