هذا ، ولكنّ الإنصاف جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها ، ألا ترى أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر ، أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط ؛ فإذا تعذّر أحد هذه صدق الميسور على الفاقد لها. ولو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدّم.
نعم ، لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلّي في العرف ، نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة ، أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق ، وكذا ماء غير الرمّان بالنسبة إلى ماء الرمّان ، لم تجر القاعدة المذكورة.
وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض ، حيث بنى وجوب غسل الميّت بالماء القراح
____________________________________
المراد ظاهرا كما يكشف عنه قوله : (ولكنّ الإنصاف جريانها ... إلى آخره)». انتهى.
(ولكنّ الإنصاف جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره هو التفصيل في جريان الرواية الثانية ، بمعنى أنّها تجري في بعض الشروط دون البعض ، فتجري في الشروط التي تكون متّحدة مع المشروط في نظر العرف ، كالقبلة والستر والطهارة ، حيث تكون الصلاة الفاقدة بعد تعذّر بعضها هي عين الصلاة الواجدة لها ، فيصدق الميسور على الفاقدة ، وهذا بخلاف بعض الشروط ، كالإيمان للرقبة حيث تكون الرقبة المؤمنة مباينة للكافرة ، فلا يصدق ـ حينئذ ـ الميسور على الكافرة.
(ولو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدّم) لاشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب الثابت بالمسامحة العرفيّة ، كما عرفت وقد ظهر ممّا ذكر أنّ في المسألة ثلاثة احتمالات :
الأوّل : هو كون الشروط في حكم الأجزاء مطلقا.
والثاني : عدم كون الشروط كالأجزاء مطلقا.
والثالث : هو التفصيل المذكور.
(وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض ... إلى آخره). ولا بدّ من نقل عبارة