لأنّ الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي.
قلت : المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعيّة في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها ، وإذا تفحّص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة خرجت تلك الواقعة عن
____________________________________
لأنّ الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي].
وللمصنّف قدسسره في الإشكال على هذا الوجه الخامس تعبيران :
وحاصل تقريب الإشكال بتعبيره الأوّل : هو أنّ مقتضى هذا الوجه عدم جواز الرجوع إلى البراءة أصلا لا قبل الفحص ولا بعده ؛ وذلك لأنّ الشكّ في مورد العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية يدخل في الشكّ في المكلّف به ، ومقتضى القاعدة فيه وجوب الاحتياط من دون فرق بين قبل الفحص وبعده ، فيخرج مورد العلم الإجمالي عن المقام من رأس ، إذ لا يجري فيه أصل البراءة ، كما عرفت.
وأمّا الإشكال بالتعبير الثاني : فهو ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(فإن قلت : إذا علم المكلّف تفصيلا بعدّة امور من الواجبات والمحرّمات يحتمل انحصار التكاليف فيها ، كان الشكّ بالنسبة إلى مجهولاته شكّا في أصل التكليف).
وحاصل تقريب الإشكال بهذا التعبير ، هو أنّ العلم الإجمالي المذكور بعد علم المكلّف تفصيلا بمجموع الواجبات والمحرّمات من الأدلّة القطعيّة أو الظنّيّة المعتبرة لا يخلو عن أحد احتمالين :
أحدهما : انحلاله إلى علم تفصيلي بالنسبة إلى ما علم المكلّف به تفصيلا من الأحكام الإلزامية ، وشكّ في أصل التكليف بالنسبة إلى ما سواها من مجهولاته.
وثانيهما : عدم انحلاله وبقائه على حاله ، وعلى التقديرين لا يجب الفحص.
أمّا على الأوّل ؛ فلأنّ المكلّف يرجع إلى البراءة فيما شكّ فيه من دون حاجة إلى الفحص.
وأمّا على الثاني ، فلا يجب التمسّك بها ولو بعد الفحص ؛ لأنّ مقتضى القاعدة في مورد العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط ، ولا يجدي الفحص في الرجوع إلى البراءة في موارد العلم الإجمالي.
(قلت : المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعيّة في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى