دروس في الرسائل [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في الرسائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في الرسائل [ ج ٤ ]

لأنّ الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي.

قلت : المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعيّة في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها ، وإذا تفحّص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة خرجت تلك الواقعة عن

____________________________________

لأنّ الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي].

وللمصنّف قدس‌سره في الإشكال على هذا الوجه الخامس تعبيران :

وحاصل تقريب الإشكال بتعبيره الأوّل : هو أنّ مقتضى هذا الوجه عدم جواز الرجوع إلى البراءة أصلا لا قبل الفحص ولا بعده ؛ وذلك لأنّ الشكّ في مورد العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية يدخل في الشكّ في المكلّف به ، ومقتضى القاعدة فيه وجوب الاحتياط من دون فرق بين قبل الفحص وبعده ، فيخرج مورد العلم الإجمالي عن المقام من رأس ، إذ لا يجري فيه أصل البراءة ، كما عرفت.

وأمّا الإشكال بالتعبير الثاني : فهو ما أشار إليه قدس‌سره بقوله :

(فإن قلت : إذا علم المكلّف تفصيلا بعدّة امور من الواجبات والمحرّمات يحتمل انحصار التكاليف فيها ، كان الشكّ بالنسبة إلى مجهولاته شكّا في أصل التكليف).

وحاصل تقريب الإشكال بهذا التعبير ، هو أنّ العلم الإجمالي المذكور بعد علم المكلّف تفصيلا بمجموع الواجبات والمحرّمات من الأدلّة القطعيّة أو الظنّيّة المعتبرة لا يخلو عن أحد احتمالين :

أحدهما : انحلاله إلى علم تفصيلي بالنسبة إلى ما علم المكلّف به تفصيلا من الأحكام الإلزامية ، وشكّ في أصل التكليف بالنسبة إلى ما سواها من مجهولاته.

وثانيهما : عدم انحلاله وبقائه على حاله ، وعلى التقديرين لا يجب الفحص.

أمّا على الأوّل ؛ فلأنّ المكلّف يرجع إلى البراءة فيما شكّ فيه من دون حاجة إلى الفحص.

وأمّا على الثاني ، فلا يجب التمسّك بها ولو بعد الفحص ؛ لأنّ مقتضى القاعدة في مورد العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط ، ولا يجدي الفحص في الرجوع إلى البراءة في موارد العلم الإجمالي.

(قلت : المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعيّة في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى