نعم ، مورد قوله عليهالسلام أخيرا : (فليس ينبغي لك ... إلى آخره) هو الشكّ في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية ، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي لا إبطالها ، ثمّ البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع ، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل (اللام) على الجنس ، فافهم.
____________________________________
وإمّا بحمل كلام السائل على أنّه تردّد بين كون النجس من الأوّل أو وقوعه بعد الإتمام ، فقد يرجّح الثاني ، لأنّ ارتكاب خلاف الظاهر في كلام السائل أولى من ارتكابه في كلام الإمام عليهالسلام ، خاصّة ، وأنّ ارتكاب مخالفة الظاهر في كلام السائل كان من جهة واحدة ، بينما في كلامه عليهالسلام من جهتين : الاولى : اعتبار الواسطة ، والثانية : تضمّن مسألة الإجزاء ، وقد يرجّح الأوّل ؛ لأنّ تعليل عدم الإعادة بعدم النقض لا يصحّ حتى على الاحتمال الثاني ، لعدم ترتّب الأثر العقلي على الاستصحاب ، فيحمل على الاحتمال الأوّل ، ويلتزم بالواسطة ومسألة الإجزاء ليكون عدم الإعادة لأجل الإجزاء دون الاستصحاب.
وفيه : إنّه يمكن الحمل على الاحتمال الثاني أيضا ، وكون تعليل عدم الإعادة بعدم النقض من حيث الإجزاء لا الاستصحاب ، وعلى تقدير عدم ترجيح أحد الاحتمالين في نظر الفقيه تحمل الرواية على الإجمال من جهة الفقه.
(نعم ، مورد قوله عليهالسلام أخيرا : (فليس ينبغي لك ... إلى آخره) هو الشكّ في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية) في الأثناء ، فيصحّ تعليل عدم الإعادة بعدم النقض ، وإن جاء الإشكال من جهة أنّ عدم الإعادة لموافقة الأمر لا الاستصحاب.
(ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي لا إبطالها) بارتكاب المنافي (ثمّ البناء عليها) ، أي : على الصلاة بإتيان البقية (الذي هو خلاف الإجماع ، لكن) لا يستفاد من هذه الفقرة حجيّة الاستصحاب ، لأنّ (تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع) حيث قال عليهالسلام : (لعلّه شيء اقع عليك فليس ينبغي ... إلى آخره) فأتى بحرف الفاء (يأبى عن حمل (اللام) على الجنس) ، فإنّ (اللام) في المتفرّع يكون للإشارة إلى المتفرّع عليه ، يعني : فليس ينبغي نقض اليقين بطهارتك بالشكّ.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى أنّ حمل قوله عليهالسلام : (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ) على بيان قاعدة كلّية في جميع الموارد أولى من الحمل على قاعدة كلّية في باب الطهارة