إلّا أن تحمل هذه الفقرة ـ كما استظهره شارح الوافية ـ على ما لو علم الإصابة وشكّ في موضعها ولم يغسلها نسيانا ، وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله بعد ذلك : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ... إلى آخره).
والثاني : أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها ، فالمراد : أنّه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة ، وهذا الوجه سالم ممّا يرد على الأوّل ، إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال.
____________________________________
المقرونة بالعلم الإجمالي.
والحاصل أنّ حمل الشبهة على الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وإن كان موجبا لبطلان الصلاة ووجوب إعادتها ، إلّا أنّه مخالف للظاهر. هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل الذي يمكن الاستدلال به على حجيّة الاستصحاب.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى الوجه الثاني بقوله :
(والثاني : أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها ، فالمراد : أنّه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة ، وهذا الوجه سالم ممّا يرد على الأوّل).
إذ بناء على هذا يستمر الاستصحاب إلى ما بعد التمام ، فيترتّب عليه قبل الشروع جواز الدخول وبعد الإتمام عدم الإعادة ، (إلّا أنّه) مشكل من وجهين :
أحدهما : إنّ عدم وجوب الإعادة في فرض عدم كشف الخلاف إنّما هو لموافقة الأمر الظاهري لا الاستصحاب ، وذلك لأنّ الأثر العقلي لا يترتّب على الاستصحاب الموضوعي لأنّه أصل مثبت ، إلّا أن يقال بأنّ الطهارة من الأحكام الجعليّة لا من الموضوعات ، كما هو مذهب جمع من العلماء في جميع الأحكام الوضعيّة ، فيترتّب على استصحابها جميع الآثار.
وثانيهما : إنّه (خلاف ظاهر السؤال) لأنّ ظاهره أنّه رأى بعد الصلاة نجاسة علم بأنّها هي التي شكّ فيها قبل الصلاة ، وحينئذ لا بدّ من ارتكاب خلاف الظاهر ؛ إمّا بحمل كلام الإمام عليهالسلام على أنّ الإعادة نقض لجواز الدخول ونقضه نقض لليقين وأنّه متضمّن لمسألة الإجزاء.