مدفوعة : بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها ، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد ، وبين وقوع بعضها معها فيعيد ، كما هو ظاهر قوله عليهالسلام بعد ذلك : (وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته).
____________________________________
(مدفوعة بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة).
وحاصل دفع الدعوى المذكورة ، هو أنّ وجوب الإعادة وعدمه والإجزاء وعدمه من الآثار العقليّة للطهارة الواقعيّة لا من الآثار الشرعيّة ، فلا يترتّب ـ حينئذ ـ عدم وجوب الإعادة على الاستصحاب لكونه من الآثار العقليّة ، ولا يترتّب على الاستصحاب إلّا الآثار الشرعيّة بلا واسطة.
نعم ، جواز الدخول في الصلاة أثر شرعي للطهارة فيترتّب على استصحابها ، هذا(مع أنّه يوجب الفرق) ، أي : عدم وجوب الإعادة يوجب الفرق (بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد ، وبين وقوع بعضها معها فيعيد ، كما هو ظاهر قوله عليهالسلام بعد ذلك : (وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته)).
وحاصل الفرق : إنّ الإمام عليهالسلام قد حكم بوجوب الإعادة على من دخل في الصلاة شاكّا ورأى النجاسة في الأثناء ، ثمّ حكم بعدم وجوب الإعادة على من دخل فيها شاكّا ورأى النجاسة بعد إتمام الصلاة كما هو ظاهر قوله عليهالسلام : (وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا ... إلى آخره) مع أنّ هذا الفرق غير صحيح ، إذ لا يعقل صحّة ما وقع تمامه مع النجاسة من الصلاة وبطلان ما وقع بعضه معها منها ، إلّا أن يحمل قوله عليهالسلام : (وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته) على صورة العلم إجمالا بالإصابة والشكّ في موضعها ولم يغسلها نسيانا فرآها في الأثناء ، كما استظهر ذلك شارح الوافية.
لكنّ هذا الحمل مخالف لظاهر الكلام ، لأنّ ظاهر الشكّ في قوله : (إذا شككت في موضع منه) هو الشكّ البدوي ، فتكون الشبهة بدويّة لا المقرونة بالعلم الإجمالي كما هو ظاهر قوله بعد ذلك : (وإن لم تشكّ ثمّ رأيته) حيث يكون ظهور الشكّ فيه في الشبهة البدويّة واضحا ، لعدم تقييد الشكّ بموضع منه ليتوهّم كونه قرينة على إرادة الشبهة