وفيه : إنّ ظاهر قوله : (فليس ينبغي) يعني : ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا.
كما أنّ قوله عليهالسلام في الصحيحة : (لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا) (١) عدم إيجاب إعادة الوضوء ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة.
ودعوى : «إنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها وعدم وجوب الإعادة لها ، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة».
____________________________________
(وفيه : إنّ ظاهر قوله : (فليس ينبغي) يعني : ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا).
أي : ظاهر الرواية هو أنّ الإعادة بنفسها نقض لليقين بالشكّ لا أنّها نقض للأمر الظاهري ، وهو نقض لليقين بالشكّ ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(كما أنّ) معنى (قوله عليهالسلام في الصحيحة) الأولى (لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا) عدم إيجاب إعادة الوضوء).
حيث يكون ظاهره كون إعادة الوضوء نقضا لليقين بالشكّ من دون واسطة أصلا ، إذ ليس هناك أمر ظاهري حتى يكون هو الواسطة ، ففي المقام كذلك حيث إنّ الظاهر هو كون إعادة الصلاة نقضا لليقين بالشكّ بلا واسطة مع أنّ الأمر ليس كذلك ، بل إعادة الصلاة نقض لليقين باليقين لا بالشك.
(فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة).
أي : عدم صحّة تعليل عدم الإعادة بعدم النقض لا يخلو عن دقّة ، وقد تقدّم وجه عدم صحّة التعليل المذكور ، ولعلّه إشارة إلى ما تقدّم من الجواب عن الإيراد ، فراجع.
(ودعوى : «إنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها وعدم وجوب الإعادة لها ، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة»).
وحاصل الدعوى المذكورة أنّ طهارة الثوب ممّا يترتّب عليه جواز الدخول في الصلاة وعدم إعادتها إذا كانت متيقّنة ، وأمّا إذا شكّ فيها فكذلك يترتّب عليها جواز الدخول وعدم الإعادة ، وذلك لتنزيل الشارع الطهارة المشكوكة منزلة المتيقنة في ترتيب الآثار ، فيصحّ ـ حينئذ ـ تعليل عدم الإعادة كجواز الدخول بعدم النقض.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ / ١١. الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.