وما أورده عليه شيخنا ـ قدسسره ـ في بعض فوائده علىٰ الكتاب : من (١) أنّ عدم الانتفاع بشيء من ماء البئر يتحقق مع عدم التغيّر في كثير من النجاسات عند القائلين بالتنجيس ، كما أنّه قد يجوز الانتفاع بالباقي إذا زال التغيّر بنزح البعض ، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشيء مع التغيّر ، وجوازه مطلقاً بدونه غير مستقيم (٢) . .
فيه نظر يعرف مما قرّرناه في حلّ كلام الشيخ .
وما أورده ـ قدسسره ـ من بعض الصور ، لا يضرّ بحال الشيخ ؛ لأن التخصيص للعام واقع ، غير أنّ معنىٰ الحديث كما قاله الشيخ ، بواسطة إرادة الجمع بينه وبين ما دل علىٰ المقدّر .
نعم الحمل علىٰ الاستحباب في المقدّر أولىٰ ، أمّا عدم استقامة كلام الشيخ ، ففيه ما عرفت .
وما قاله شيخنا ـ قدسسره ـ في الفائدة أيضاً : من أنّ الرواية واضحة الدلالة علىٰ عدم نجاسة البئر بدون التغيّر ؛ لأنّه نفىٰ الإفساد عنه بدون التغيّر علىٰ وجه العموم ، فتكون النجاسة منفية ؛ لأنّها أقوىٰ أنواع الإفساد ، بل الظاهر أنّ المراد بها النجاسة ، كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة والاستثناء .
لا يخلو من وجاهة ، غير أنّ السعة قد تقدم ذكر الإجمال فيها (٣) .
وما قد يتخيل ـ من أنّ العموم لا صفة له ـ فجوابه أنّ الفعل في حكم النكرة .
أما ما قاله شيخنا ـ قدسسره ـ : من أنّ هذه الرواية تدل علىٰ عدم وجوب
__________________
(١) في « فض » و « رض » زيادة : أنه يتوجّه عليه من .
(٢) العبارة موجودة في مدارك الأحكام ١ : ٥٦ .
(٣) راجع ص ٢٥٨ .