على وصية أمير المؤمنين عليهالسلام لمصدقه الذي أرسله إلى بادية الكوفة ، قال فيه : « إذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه ، فإن أكثره له ، فقل له : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك فان أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء ، فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع البقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقض حق الله منه ، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله فيما له ».
وقال الصادق عليهالسلام لمحمد بن خالد عامل المدينة (١) في حديث : « مر مصدقك إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ، ثم يتخير صاحبها أي القسمين شاء ، فإذا اختار فليدفعه اليه ثم ليأخذ منه صدقته ، فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد ».
إنما الكلام في أن للمالك الخيار في أي فرد بحيث ليس للساعي معارضته ومنازعته واقتراح القرعة عليه أولا قولان ، المشهور الأول ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، لأنه المخاطب بإيتاء الزكاة ، فيدفعها على مقتضى ما خوطب به يتحقق امتثاله ، وظهور الخبرين المزبورين وغيرهما ، خلافا للشيخ وجماعة فالقرعة مع المشاحة ، واليه أشار المصنف بقوله فان وقعت المشاحة قيل يقرع حتى يبقى السن التي يجب فيها بل عن بعضهم لزومها ابتداء ، إلا أنه في غاية الضعف ، لظهور النصوص في أخذها بدونها ، بل يمكن دعوى القطع من ملاحظة ما ورد (٢) في دفع المالك الزكاة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣ مع الاختلاف فيه.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٤ والباب ٣٦ من أبواب المستحقين للزكاة.