يمكن دعوى تواترها ، وفيها الصحيح وغيره ، منها خبر علي بن عقبة (١) وعدة من أصحابنا عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، ومنها موثق سماعة (٢) عنه عليهالسلام أيضا ، ومنها صحيح أبي بصير (٣) ومنها خبر أبي عيينة (٤) عنه عليهالسلام أيضا ، ومنها صحيح الحسين بن بشار (٥) عن أبي الحسن عليهالسلام ، ومنها خبر يحيى بن أبي العلاء (٦) ومنها صحيح زرارة (٧) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » أي متى بلغ قيمتها ذلك وجب فيها ربع العشر ، ففي العشرين دينارا التي هي بحساب المائتين درهما ـ لما قيل من أنه في ذلك الوقت كل دينار بعشرة ، وعليه تقدير الدية ـ نصف دينار ، وفي الأربعة بعدها التي هي بمنزلة الأربعين ربع عشرها أيضا قيراطان ، وهكذا حتى تصل إلى الأربعين ، فيكون فيها دينار ، ثم على هذا الحساب ، واليه أومى في صحيح ابن أبي عمير (٨) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب ، وقال : سألته عن النيف الخمسة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١٣ وهو صحيح الفضلاء.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٨.
(٧) ذكر صدره في الوسائل في الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٩ وذيله في الباب ٢ منها ـ الحديث ٦.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١ عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي.